تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد ( 1 ) .ثانيتهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لاتمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي الا أن تكون مريضا ( 2 ) .اما عدم دلالة الموثقة فظاهر ، إذا الاتكاء قد جعل فيها مقابلا للقعود ، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالا و جوابا ، و لا نظر فيها اليه بوجه .و اما الصحيحة : فربما يستدل بها لذلك نظرا إلى إطلاق قوله ( ع ) : " و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي " الشامل لحالتي القيام و القعود بعد منع دعوى الانصراف إلى الاول .و لكنه : يندفع باستظهار اختصاصها بالاول ايضا بقرينة استثناء المريض ( 3 ) ، حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض و غير العاجز .و من البين ان مثله يصلي قائما لا قاعدا ، فلا نظر فيها إثباتا أو نفيا - إلى الاتكاء الجلوسي بتانا .هذا و قد يقال : ان دليل بدلية الجلوس عن القيام بنفسه كاف في ترتيب الاحكام و إسراء شرائط المبدل منه إلى البدل فيلتزم بوجوب الاستقلال في المقام قضاءا للبدلية .
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 20 .2 - الوسائل : باب 10 من أبواب القيام ح 2 .3 - المستثنى بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع هو المريض العاجز عن الاستقلال و هو اعم من عجزه عن القيام ايضا و عدمه فالقرينة واضحة .