و هي مضافا إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكن من الركوع و السجود انه يتركهما لمانع ، فكيف يتعدى إلى المتمكن لمرض و نحوه كما في المقام .
و منها : موثقة سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال : و ليتطوع باليل ما شاء إن كان نازلا و إن كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب ، و لتكن صلاته إيماءا ، و ليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوع ( 1 ) .
و لكن موردها النافلة ، و المتمكن من الركوع و السجود في حد نفسه و ان لم يتيسر له حال الركوب فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة و من هو عاجز في نفسه .
و منها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومى إيماءا يجعل السجود اخفض من الركوع ( 2 ) .
و صحيحته الاخرى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفر و انا أمشي ، قال : أوم إيماءا و اجعل السجود اخفض من الركوع .
و صحيحته الثالثة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) إلى ان قال : قلت يصلي و هو يمشي قال : نعم يومي إيماءا ، و ليجعل السجود اخفض من الركوع ( 3 ) .
لكن الظاهر ان مورد هذه الصحاح هو النافلة ايضا على ان موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي
1 - الوسائل : باب 15 من أبواب القبلة ح 14 .
2 - الوسائل : باب 15 من أبواب القبلة ح 15 .
3 - الوسائل : باب 16 من أبواب القبلة ح 3 ، 4 .