تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ليجعل ايماء سجوده اخفض منه لركوعه ( 1 ) ، إذا يستنتج من هاتين المقدمتين ان الشارع الاقدس لابد و ان يجعل بدلا آخر لدى العجز عن هذا البدل حذرا عن الاخلال بما هية ما لا يسقط بحال .و حيث لا يحتمل أن يكون ذاك البدل شيئا آخر غمض العينين من الايماء باليد أو الرجل مثلا سيما و ان الايماء بالعينين اقرب إلى الايماء بالرأس من غيره مضافا إلى تسالم الاصحاب عليه .فلا جرم كان هو المتعين ، فليتأمل .( 1 ) : - على المشهور ، بل عن الذكرى نسبته إلى الاصحاب ، فان تم الاجماع التعبدي و لا يتم - و إلا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدا لضعف ما استدل له فانه امور : ( منها : مرسلتا الصدوق النبوية و العلوية ( 1 ) ففي أولاها : " .و جعل سجوده اخفض من ركوعه " ، و في الثانية : " و يجعل السجود اخفض من الركوع " .و لكن الارسال مانع عن الاستدلال ، و لا نقول بالانجبار .و ( منها ) : خبر ابي البختري عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهما السلام ) انه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماءا و يجعل سجوده اخفض من ركوعه ( 2 ) .
1 - الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح 15 ، 16 .2 - الوسائل : باب 52 من أبواب لباس المصلي ح 1 .