( مسألة 17 ) : لو دار امره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع و السجود ( 1 ) فالأَحوط تكرار الصلاة ، و في الضيق يتخير بين الامرين .
يعم ساير موارد الايماء كما مر تفصيله .
( 1 ) : - كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين ، احد هما ضيق فلا يتمكن فيه من السجود و الركوع ، و الآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام ، و قد افاد ( قده ) ان الاحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت و في الضيق يتخير ، و ما ذكره ( قده ) مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه ، و ان الواجب هو المؤلف من خصوص هذا ، أو خصوص ذاك ، فيجب الاحتياط بالتكرار عملا بالعلم الاجمالي تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع ، كما في موارد الدوران بين القصر و الاتمام ، أو الظهر و الجمعة و نحو هما .
هذا مع سعة الوقت ، و اما في الضيق فلا مناص من الاقتصار على احد هما مخيرا تنزلا عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الاول هذا .
و لكنك خبير بعدم انحصار اطراف العلم بما ذكر ، بل هناك احتمال ثالث و هو التخيير واقعا فان هذا الاحتمال يتطرق في المقام بالوجدان من دافع .
و معه فلا علم بإحدى الخصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار بل تدفع كل منهما بأصالة البراءة ، فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير ، لاندراج المقام في باب الدوران بين التعيين و التخيير و المختار فيه هو البراءة لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين