تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الاحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن ( 1 ) و قد يقال : بوجوبه رعاية للجلوس الواجب بين السجدتين ، فان سقوطهما بالتعذر الموجب للانتقال إلى الايماء لا يستدعي سقوط الجلوس الواجب بينهما بعد فرض القدرة عليه .و فيه أولا : ان إطلاقات ادلة الايماء دافعة لهذا الاحتمال ، إذ مقتضاها ان وظيفة العاجز من السجود انما هو الايماء ليس إلا سواء تمكن من الجلوس بين السجدتين ام لا ، فعدم التقييد بذلك مع كونه ( ع ) في مقام بيا الوظيفة الفعلية يدفع احتمال وجوبه .و ثانيا : ان الجلوس بين السجدتين ليس واجبا مستقلا ، و انما هو بيان لحد رفع الرأس عن السجدة ردا لما زعمه أبو حنيفة من كفاية مجرد الرفع كيفما اتفق و لو بمقدار يسير يمكن إدخال شيء فيما بين الجبهة و المسجد و لو بمقدار اصبح أو اقل ، بل قد ذهب إلى عدم وجوب الرفع أصلا ، كما لو حفر و هو في حال السجدة حفيرة فوضع جبهته فيها ، و ان هذا المقدار كاف في صدق التعدد فأشير في هذه الاخبار إلى عدم الكفاية و بطلان هذه المقالة و ان الحد الشرعي لرفع الرأس الموجب لتعدد السجدة إنما هو البلوغ حد الجلوس و عليه فالجلوس إنما يجب في فرض وجوب السجود ، و اما مع سقوطه لتعذره و الانتقال إلى بدله و هو الايماء فلا موضوع لوجوب الجلوس ، بل هو ساقط قطعا ، فلا وجه لمراعاته .( 1 ) : - تقدم الكلام فيه و عرفت ان الاظهر عدم و جويه ، و على تقدير الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به ، و لا