تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاقل و الاكثر الارتباطيين كما مر مرارا ، فينبغي إذا ابتناء المسألة على الخلاف في ان الاصل الجاري في هذا الباب هل هو البراءة أو الاشتغال و قد عرفت ان الاول هو الصواب .هذا و لشيخنا الاستاد ( قده ) تعليقتان متها فتتان فحكم في تعليقته الانيقة على المقام بتقديم القيام ، و قد تقدم عين الفرع في مبحث المكان ، و علق ( قده ) ثمة بتقديم الركوع و السجود ، و نظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق الزماني الذي هو من احد المرجحات في التدريجيات كمن دار امره بين ترك الصوم في اليوم الاول من شهر رمضان أو الثاني فان السابق متقدم بلا اشكال و نظره ( قده ) هناك بالترجيح بالاهمية ، حيث ان الركوع و السجود أهم من القيام كما يظهر من حديث التثليت ، قال ( ع ) : ( ان الصلاة ثلثه الطهور ، و ثلثه الركوع ، و ثلثه السجود ( 1 ) .و هذا منه ( قده ) مبني على إدراج المقام في باب التزاحم كي يراعى مرجحات هذا الباب ، و قد مر غير مرة في مطاوي هذا الشرح ان المقام و أمثاله أجنبي عن هذا الباب لاختصاصه بالتكليفين المستقلين ، و ليس في المقام الا تكليف وحداني متعلق بالمركب ، بل هو داخل في باب التعارض ، إذ بعد سقوط ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاة بحال ، تعلق تكليف جديد بالباقي من الاجزاء الممكنة ، و حيث ان متعلقه مجهول مردد بين المؤلف من هذا الجزء أو من ذاك فلا محالة يقع التعارض بين دليل الجزء ين اللذين يتعذر الجمع بينهما ، و بما انهما بالاطلاق غالبا فيسقطان
1 - الوسائل : باب 9 من أبواب الركوع ح 1 .