( مسألة 28 ) : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ( 1 ) فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، و ان كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم اتى بالذكر .
القدرة بعد الركوع فان الوظيفة حينئذ الاتيان بالركوع القيامي ، فان اتى به لزم زيادة الركوع لتكرره ، و ان اقتصر على ما اتى به لزم الاخلال بالوظيفة الفعلية .
فلا مناص من الاعادة .
و اما إذا كان ذلك من جهة الاخلال بالقيام الركني كما لو طرا العجز و هو في الركوع القيامي فجلس سواء سجد أم لا ، ثم تجددت القدرة فانه قد اخل بالقيام الواجب بعد الركوع ، و هو و ان لم يكن ركنا إلا انه لا يسعه التدارك ، لان الواجب هو القيام المتصل بالركوع أعني رفع الرأس عنه منتصبا لا مطلق القيام .
و هذا لا يمكن تحصيله فعلا إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن .
فمقتضى القاعدة حينئذ هو الاعادة ، إلا ان مقتضى حديث لا تعاد عدمها لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة ، فلا جل ذلك يحكم بالصحة .
و سقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال عملا بالحديث المزبور .
( 1 ) : - فصل ( قده ) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر فيجلس منتصبا ثم يسجد تحصيلا للانتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب القيامي الواجب بعد الركوع و بين ما كان قبله فيهوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم يأتي بالذكر .
و في كلا الشقين ما لا يخفى .