تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر في المتن انه لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي .

و هذا هو الصحيح كما عرفت وجهه آنفا من ان الانتصاب عن كل ركوع بحسبه ، و المفروض ان وظيفته هي الركوع الجلوسي .

نعم الاحوط القيام للسجود عنه كما اشار اليه في المتن لاحتمال دخل ذلك في السجود لا كونه من توابع الركوع و سيجيء مزيد توضيح له في محله ان شاء الله تعالى .

هذا كله في فرض الضيق .

و اما في السعة فمقتضى إطلاق كلماتهم الحكم بالصحة هنا أيضا فيتم صلاته حسب الوظيفة الاختيارية و يجتزي بها ، و كأنهم اعتمدوا في ذلك على استفادة الاطلاق من ادلة البدلية ، فالجزء الاضطراري مجز سواء أتمكن من الاستيناف لسعة الوقت ام لا .

لكنك عرفت النقاش في ثبوت هذا الاطلاق فلا نعيد ، و لذا لم نقل بأجزاء الا و امر الاضطرارية عن الواقعية ، و ان قلنا بجواز البدار لذوي الاعذار .

فالتحقيق : في المقام ان يقال إن من تجددت له القدرة اثناء الصلاة إما أن يتمكن من التدارك من دون حاجة إلى الاعادة أو لا فالأَول كما لو كبر قائما و هو قادر ثم طرا العجز فجلس وقرا ، ثم تجددت القدرة فقام قبل الركوع ، فان هذه الصلاة لا نقص فيها إلا من حيث وقوع القراءة حال الجلوس فيتداركها و يعيدها قائما ، و لا يلزم منه إلا زيادة القراءة و الجلوس ، و هي زيادة مبطلة لكونه معذورا فيها فيشملها حديث لا تعاد .

و أما الثاني : أعني ما يتوقف التدارك على الاعادة فان كان ذلك من جهة استلزام التدارك زيادة الركن وجبت كما لو تجددت

/ 546