تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 278
نمايش فراداده

( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن امكنه ( 1 ) و إلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر .

( مسألة 31 ) : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ( 2 ) نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء و هو ان يرفع صدق الزيادة القادحة ، لان صدق الزيادة متقوم بقصد الجزئية ، و قد عرفت آنفا امتناع هذا القصد في المستحبات للتنافي بين الاستحباب و الجزئية ، بل من جهة التكلم بالذكر المحرم ، بدعوى شمول كلام الآدمي المبطل لذلك .

و سيجيء التعرض له في محله مفصلا ان شاء الله تعالى .

و كيف كان : فالأَولى لمن أراد الاتيان بها حال الهوي ان يقصد بها الذكر المطلق كما نبه عليه في المتن .

نعم محل قوله " بحول الله و قوته " حال النهوض للقيام فلا يعتبر فيه الاستقرار كما هو ظاهر ، و قد اشار اليه في المتن أيضا .

( 1 ) : - فأن اعتبار المساواة بين موقف المصلي و موضع سجوده و عدم الاختلاف أكثر من مقدار اربع اصابع شرط مختص بحال التمكن ، فيسقط اعتباره لدى العجز .

و اما وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة فقد تقدم انه على القول به يختص بالصلاة مستلقيا و لا يعم مطلق العاجز عن السجود مع انه لا يتم فيه ايضا لضعف مستنده كما مر مفصلا فلا حظ .

( 2 ) : - لاطلاق الامر بالجلوس في النصوص ، مضافا إلى التصريح