تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الاعتماد في تحققه على هذا المقدار مشكل جدا سيما و كلمات قدماء الاصحاب خالية عن التعرض لذلك رأسا ، إذ قد أهملوا التنبيه على هذا الشرط في مباحث القنوت و ساير الاذكار المستحبة ، و اقتصروا فيه على الواجب منها فحسب ، و ليس لمعقد الاجماع إطلاق يعم المستحبات كما لا يخفى .بل لو فرضنا وجوده بل التصريح بالاطلاق و ان الاستقرار شرط في تمام اجزاء الصلاة مطلقا - مع انه لم يوجد قطعا - لم صح الاعتماد عليه في انسحاب الحكم إلى المستحبات ، لما عرفت فيما سبق من انا لا نعقل فرض الجزء الاستحبابي للمنافاة الظاهرة بين الجزئية و الاستحباب ، فما هية الصلاة لا تتألف إلا من الاجزاء الواجبة و هي ليست اسما إلا لها .و اما المستحبات فهي ليست إلا أمورا عبادية ظرفها الصلاة و ليست منها في شيء و إطلاق الجزء عليها مبني على ضرب من المسامحة .و عليه فإطلاق القول باعتبار الاستقرار في الصلاة لايراد به إلا الاذكار الواجبة دون المستحبة فالأَقوى عدم اعتبار الاستقرار فيها .نعم : لا يجوز له الاتيان بتكبيرة الركوع أو السجود حال الهوي إليهما ، إلا ان يقصد بها مطلق الذكر لا لاعتبار الاستقرار فيها و ان رتبه عليه في المتن ، بل لان هذه الاذكار يختص محلها المقرر لها شرعا بما قبل الدخول في الركوع أو السجود ، اعني حال الانتصاب فالإِتيان بها في حال الهوي اتيان بها في محلها الموظف لها فتبطل بمعنى عدم مطابقتها للمأمور به ، بل قد يكون حراما إذا قصد بها التشريع و حينئذ يقع الكلام في بطلان الصلاة بها ، لامن اجل