تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 285
نمايش فراداده

عليه في الاعصار المتأخرة .

و كيفما كان فالمتبع هو الدليل .

و قد استدل على الوجوب بطائفة من الاخبار .

منها : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به الحاجة أو تخوف شيئا ( 1 ) فان مفهومها ثبوت البأس و عدم جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الاختيار و عدم الاستعجال بل لابد من ضم السورة معها .

و نوقش فيها بأن هذا اللسان من البيان أعني نعليق الحكم على عدم العجلة مما يناسب الاستحباب جدا كما ورد نظيره في ترك الاذان من الاخبار المتضمنة للامر بالاذان و الاقامة مع جواز الاقتصار على الثانية إذا بادر امرا يخاف فوته كما في رواية ابي بصير و غيرها مما تقدمت في محلها .

و فيه ان ظاهر الامر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب في كلا المقامين ، و انما يرفع اليد عنه و يحمل على الاستحباب في باب الاذان لقيام الدليل الخارجي على جواز تركه كما تقدم في محله .

و حيث ان ذاك الدليل مفقود في المقام فلا مناص من الاخذ بظاهر الامر .

و أضعف من ذلك ما عن صاحب الحدائق من دعوى ان ثبوت البأس اعم من التحريم ، إذ فيه أن البأس لغة هو الشدة الناسبة للمنع ، فهو ظاهر في الحرمة و عدم الجواز .

كما ان عدم البأس ظاهر في الجواز و لا ينبغي التشكيك في ذلك .


1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة من الصلاة ح 2