تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالإِنصاف ان دلالة الصحيحة على الوجوب تامة .

نعم يستفاد منها ان وجوب السورة ليس على حذو ساير الاجزاء ، بل هي دونها في الاهتمام و العناية بشأنها و لذا يسقط وجوبها بمجرد الاستعجال العرفي لامر دنيوي أو اخروي ، و لا يناط ذلك بالبلوغ حد الضرر أو العسر و الحرج كما في ساير الواجبات ، و هذا المعنى قابل للانكار كما تشهد به ساير الاخبار ، لكنه لا ينافي أصل الوجوب و لزوم الاتيان بها عند عدم الاستعجال و ان كانت مرتبته ضعيفة كما لا يخفى .

و منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، و يجوز للصحيح في قضأ صلاة التطوع بالليل و النهار ( 1 ) .

فان التقييد بالمريض يدل على عدم جواز الاقتصار على الفاتحة في حال الصحة .

و أورد عليه بأن مفهوم الوصف ليس بحجة ، و من الجائز في حقه .

و يندفع بما حققناه في الاصول ( 2 ) من ثبوت المفهوم له لا بالمعني المصطلح ، أعني الانتفاء عند الانتفاء ، بل معنى عدم كون الطبيعي على إطلاق و سريانه موضوعا للحكم و إلا كان التقييد لغوا محضا و عليه


1 - الوسائل : باب 55 من أبواب القراءة ح 1 .

2 - الذي حققه - دام ظله - في الاصول حسبما ضبطناه عنه وأثبته في المحاضرات ج 5 ص 127 هو اختصاص المفهوم بالوصف المعتمد على الموصوف دون المعتمد كما في المقام فانه ملحق باللقب و خارج عن محل الكلام .

/ 546