تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فالإِنصاف ان دلالة الصحيحة على الوجوب تامة .نعم يستفاد منها ان وجوب السورة ليس على حذو ساير الاجزاء ، بل هي دونها في الاهتمام و العناية بشأنها و لذا يسقط وجوبها بمجرد الاستعجال العرفي لامر دنيوي أو اخروي ، و لا يناط ذلك بالبلوغ حد الضرر أو العسر و الحرج كما في ساير الواجبات ، و هذا المعنى قابل للانكار كما تشهد به ساير الاخبار ، لكنه لا ينافي أصل الوجوب و لزوم الاتيان بها عند عدم الاستعجال و ان كانت مرتبته ضعيفة كما لا يخفى .و منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، و يجوز للصحيح في قضأ صلاة التطوع بالليل و النهار ( 1 ) .فان التقييد بالمريض يدل على عدم جواز الاقتصار على الفاتحة في حال الصحة .و أورد عليه بأن مفهوم الوصف ليس بحجة ، و من الجائز في حقه .و يندفع بما حققناه في الاصول ( 2 ) من ثبوت المفهوم له لا بالمعني المصطلح ، أعني الانتفاء عند الانتفاء ، بل معنى عدم كون الطبيعي على إطلاق و سريانه موضوعا للحكم و إلا كان التقييد لغوا محضا و عليه
1 - الوسائل : باب 55 من أبواب القراءة ح 1 .2 - الذي حققه - دام ظله - في الاصول حسبما ضبطناه عنه وأثبته في المحاضرات ج 5 ص 127 هو اختصاص المفهوم بالوصف المعتمد على الموصوف دون المعتمد كما في المقام فانه ملحق باللقب و خارج عن محل الكلام .