بعد إمكان الجمع الدلالي ( 1 ) و التوفيق العرفي بالحمل على الاستحباب كما عرفت .
فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية .
و قد يقال ايضا بأنهما مخالفتان للاجماع فتطرحان لعدم كونهما حجة حينئذ فلا تصلحان للمعارضة مع هذه الصحيحة .
( و يدفعه ) ان جمعا من القدماء و جملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم وجوب السورة كما مر ، و ستعرف .
و معه كيف يمكن دعوى الاجماع فالإِنصاف ان دلالة الصحيحتين على عدم الوجوب كسند هما قوية .
و منها : صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة في ادلة القائلين بالوجوب ( 2 ) و قد عرفت انها على عدم الوجوب ادل و ان ما حكاء صاحب الوسائل عن بعض المحققين في الدلالة على الوجوب صحيح ، لعدم صلاحية السورة للمزاحمة مع القيام عند الدوران ، بل مفاد الصحيحة انه يصلي على الراحلة مع الخوف ، و إلا فعلى الارض .
و على التقديرين فالصلوة مع السورة احب و التعبير بكلمة ( احب ) كالصريح في الاستحباب كما مر .
و اما الطائفة الثانية فهي عدة نصوص فيها المعتبرة و غيرها .
( 1 ) ضابط هذا الجمع - على ما تكرر منه ( دام ظله ) كون الدليلين بحيث لو اجتمعا في لسان واحد و القيا على العرف لم يبق أهله متحيرا بل جعل احد هما قرينة على التصرف في الآخر كما في قوله افعل مع قوله لا بأس بتركه ، و ليس المقام كذلك ، فان مفاد احد الدليلين ثبوت البأس و الآخر نفيه و هما متهافتان عرفا ، على ان نتيجة هذا الجمع كراهة الاقتصار على الحمد لا استحباب السورة .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 1 .