تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فمنها : صحيحة علي بن يقطين ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ، فقال : أكره و لا بأس به في النافلة ( 1 ) دلت على جواز التبعيض ، لا لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح فانه اصطلاح حادث عند الفقهاء و غير معهود في لسان الاخبار ، و لم يستعمل فيها الا في المعنى اللغوي ، اعني المرجوجية المطلقة الظاهرة في التحريم ، لو لا قيام الدليل على الجواز .

بل من جهة اسناد الكراهة إلى نفسه بصيغة المتكلم و مقابلته لنفي البأس عنه في النافلة فانه ظاهر في الكراهة الشخصية و انه عليه السلام يجتنب عن ذلك لا ان الحكم كذلك في الشريعة المقدسة ، و إلا لقال عليه السلام بدل أكره ( لا ) فانه اخصر و أظهر فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فيما ذكرناه من إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز كما لا يخفى .

نعم لو كان التعبير هكذا ( يكره ) أو ( مكروه ) كان ظاهرا في التحريم .

و منها : مرسلة ابان بن عثمان عن أحدهما ( ع ) قال : سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم أقسمها كيف شئت ( 2 ) و الدلالة ظاهرة انه ضعيفة السند بالارسال .

و منها : صحيحة سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال يقرأ الحمد ثم


1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 4 .

2 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 5 .

/ 546