( الثالث ) : أن يقصد ببعض الاجزاء الواجبة الرياء ( 1 ) و هذا أيضا باطل ، و إن كان محل التدارك باقيا ، نعم في مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الا ثناء كقراءة القرآن و الاذان و الاقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الاذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالاعادة صح .
الحرام لا يكون مصداقا للواجب .
و من الواضح ان إدخال رضا احد من الناس صادق حتى فيما إذا كان الرياء تابعا فضلا عما إذا كان مستقلا في التحريك في عرض الباعث الالهي ، و كذا قوله : فمن عمل لي و لغيري في الرواية الاخيرة فالروايتان و غيرهما تشمل جميع الصور المتقدمة ، فيحكم بالبطلان من اجلها .
( 1 ) : اما نفس الجزء فباطل بلا ارتياب لصدوره رياءا حسب الفرض ، و بتبعه تفسد الصلاة ايضا سواء تداركه مع بقاء محل التدارك أم لا ، للاخلال بها من جهة النقيصة أو الزيادة كما لا يخفى .
و عن المحقق الهمداني الصحة في فرض التدارك بدعوى انصراف ادلة الزيادة عن مثل المقام فانها خاصة بما إذا أحدث الزاند ، و لا تعم ما لو أوجد صفة الزيادة لما تحقق سابقا و المقام من هذا القبيل فانه لو اقتصر على الجزء المرائي فيه فالعمل فاسد من جهة النقص و لو تداركه أوجب ذلك اتصاف الجزء السابق بالزيادة من هذا