تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الحين بعد ما لم يكن كذلك ابتداء .و قد ذكر ( قدس سره ) نظير ذلك فيما لو أتى بجزء من الآية ثم رفع اليد عنه و استأنفها كما لو قال مال ، ثم قال مالك يوم الدين ، فان الثاني و إن أوجب اتصاف الاول بالزيادة لكن مثلها مبطل بلا اشكال و المقام من هذا القبيل .هذا و الذي ينبغي أن يقال في المقام أن الجزء المرائي فيه إن كان من سنخ السجود و الركوع فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا ، لعده حينئذ من الزيادة المبطلة كما يفصح عنه ما ورد من النهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللا باستلزامها سجود التلاوة و انه زيادة في المكتوبة ، مع ان سجدة التلاوة لم يؤت بها بقصد الجزئية فكأنها حاكمة على ادلة الزيادة المبطلة و مفسرة لموضوعها ، و انه عام يشمل حتى مثل ذلك و ان لم يقصد به الجزئية .و اما إن كان من سنخ الاذكار كالقرآن و الدعاء و نحوهما ، فان كان بقصد الجزئية كما لو رائي في فاتحة الكتاب المأتي بها بقصد كونها من الصلاة ، فالأَقوى حينئذ البطلان ايضا لصدق الزيادة العمدية المبطلة ، إذ لا معنى للزيادة سوى الاتيان بشيء بقصد كونه من الصلاة و لم يكن منها .و دعوى انصراف الادلة عن مثله كما تقدم عن المحقق الهمداني ( قده ) مسموعة .و اما إذا لم يقصد به الجزئية كما لو قرأ بعد الحمد - مثلا - سورة الجمعة بقصد القرآنية رياءا و بعدها أتى بسورة اخرى قاصدا