فانها ناظرة إلى من شرع في سورة ثم في اثنائها انتقل غفلة إلى سورة أخرى إما لمشابهة بعض آيات السورتين كما قد يتفق كثيرا أو لغير ذلك ، فقرأ الصدر من سورة و الذيل من سورة اخرى ثم تذكر ذلك قبل الركوع ، فحكمه ( ع ) بالركوع و انه لا يضره مع انه لم يقرأ سورة تامة يدل على جواز التبعيض ، و حملها على نسيان الباقي من السورة التي بيده و الانتقال إلى سورة اخرى تامة بعيد جدا ، أذ ظاهرها ان الاخذ في الاخرى مستند إلى النسيان و مبني عليه كما هو مقتضى فاء التفريح ( 1 ) في قوله ( فيأخذ ) .
و يبعدة ايضا قوله : حتى يفرغ منها الظاهر بضميمة قوله ( ثم يذكر ) في استمرار النسيان و الذهول عن الانتقال إلى الفراغ من السورة فانه لا يلائم الا مع المعني الذي ذكرناه كما لا يخفى .
و منها : صحيحة على بن جعفر قال : سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ و يأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد ؟ قال : ان كان لم يركع فليرجع ان احب ، و ان ركع فليمض ( 2 ) فانها ظاهرة في المعنى الذي قدمناه و قوله ( ع ) ان احب كالصريح ( 1 ) التفريح لا يقتضي أكثر من ان سبب انتقاله إلى السورة الاخرى هو نسيانه لتتمة السورة الاولى ، و اما ان انتقاله هذا كان مستندا إلى الاشتباه و النسيان ايضا فلا يدل عليه بوجه ، بل لعل منصرف الاخذ هو الشروع من الاول دون الوسط .
و منه يظهر النظر في المبعد الذي ذكره ( دام ظله ) .
( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 3 .