تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فسئل فقال يا بني انما صنع ذا ليفقهكم و يعلمكم ( 1 ) لكنها ضعيفة السند و يجرى فيها ما سبق آنفا من الحمل على التقية مع جوابه .و منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن السورة أ يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الآخر في الركعة الثانية ( 2 ) و هي و ان كانت ضعيفة السند ايضا لكنها ظاهرة الدلالة على المطلوب .و منها : رواية عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ( 3 ) .و حملها على إرادة التكرر من جنس واحد بأن يأتي فردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدا ، بل هو منافي للتقييد بأكثر من ثلاث آيات ، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى ، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الاولى ، و الباقي في الثانية ، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة .و منها : صحيحة الحلبي و الكناني و أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع ، قال : يركع و لا يضره ( 4 )
1 - الوسائل : باب 5 من أبواب القراءة ح 3 .2 - الوسائل : باب 5 من أبواب القراءة ح 2 .3 - الوسائل : باب 6 من أبواب القراءة ح 3 .4 - الوسائل : باب 36 من أبواب القراءة ح 4 .