الملفقة من الاداء و القضاء بان يكون بعضها بداعي الامر الادائي ، و بعضها الآخر بداعي الامر القضائي لا دليل عليه .
فبداعي أي امر يأتي بهذه الصلاة .
نعم : قد يقال كما قواه المحقق الهمداني ( قده ) ان الصلاة الادائية و القضائية واجبة بملاك واحد و هو الاتيان بطبيعي الصلاة سواء أ كانت في الوقت أم في خارجه .
غايته ان وجوب الصلاة اداءا له ملاك آخر ، و هو أن يؤتى بتلك الطبيعة في الوقت ، فتكون الصلاة الادائية واجبة بملاكين من باب تعدد المطلوب ، و لذا يكون القضاء تابعا للاداء ، فإذا لم يكن متمكنا من إيقاع تمام الصلاة في الوقت وجب عليه أن يأتي بها بنفس ذاك الامر الاولي ، ففي الفرض يكون المصلي قاصدا للامر لا انه لا امر له إلا ان هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه فانه خلاف ظواهر الادلة جدا .
فان ظاهرها وجوب الصلاة بين الحدين بامر واحد و ملاك فارد ، و من باب وحدة المطلوب ، و لذا قالوا ان القضاء يحتاج إلى امر جديد ، و أنكروا تبعيته للاداء و الامر مفقود إلا بعد خروج الوقت ، كما ان الامر الادائي ايضا متحقق فلا امر رأسا ، و لذا تكون الصلاة في هذا الفرض باطلة .
و اما إذا كان التذكر في اثناء السورة ، فان كان الوقت واسعا لتمام الصلاة مع سورة قصيرة عدل إليها تحفظا على إيقاع الصلاة الكاملة في الوقت ، و لا تقدح تلك الزيادة لكونها سهوية .
و ان كان الوقت لا يسع لتمام الصلاة إلا مع ترك السورة رأسا تركها بالكلية لما عرفت من كون ضيق الوقت من مسوغات سقوطها .
و ان