تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفرضية ( 1 ) فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة و ان لم يكن قرأ الا البعض و لو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة .كان لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة مع السورة القصيرة قرأها و صحت صلاته من جهة قاعدة من ادرك ، كما انها تصح إذا ادرك الركعة من سورة نظرا إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت .و اما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من سورة فيجري فيه حينئذ ما مر في الفرض السابق بعينه ، فانه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ لعدم وجود الامر بالصلاة في هذا الحال لا اداء ا و لا قضاءا ، و لا تلفيقا .و قد عرفت ان ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من قضية الملاك ، و ان القضاء تابع للاداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه في هذا الفرض لابد من الحكم بالبطلان ، و ان كان ظاهر إطلاق كلام الماتن هو الصحة لكنها صحيحة كما عرفت .( 1 ) : - على المعروف و المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، بل عن واحد نسبته إلى فتوى علمائنا اجمع ، فكأن الحكم مورد للتسالم ، و لم يسند الخلاف إلا إلى الاسكافي فذكر انه يومي إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة .و يقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمدا و سجد لها ، و اخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ اليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا .