تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفرضية ( 1 ) فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة و ان لم يكن قرأ الا البعض و لو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة .

كان لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة مع السورة القصيرة قرأها و صحت صلاته من جهة قاعدة من ادرك ، كما انها تصح إذا ادرك الركعة من سورة نظرا إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت .

و اما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من سورة فيجري فيه حينئذ ما مر في الفرض السابق بعينه ، فانه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ لعدم وجود الامر بالصلاة في هذا الحال لا اداء ا و لا قضاءا ، و لا تلفيقا .

و قد عرفت ان ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من قضية الملاك ، و ان القضاء تابع للاداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه في هذا الفرض لابد من الحكم بالبطلان ، و ان كان ظاهر إطلاق كلام الماتن هو الصحة لكنها صحيحة كما عرفت .

( 1 ) : - على المعروف و المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، بل عن واحد نسبته إلى فتوى علمائنا اجمع ، فكأن الحكم مورد للتسالم ، و لم يسند الخلاف إلا إلى الاسكافي فذكر انه يومي إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة .

و يقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمدا و سجد لها ، و اخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ اليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا .

/ 546