( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفرضية ( 1 ) فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة و ان لم يكن قرأ الا البعض و لو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة .
كان لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة مع السورة القصيرة قرأها و صحت صلاته من جهة قاعدة من ادرك ، كما انها تصح إذا ادرك الركعة من سورة نظرا إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت .
و اما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من سورة فيجري فيه حينئذ ما مر في الفرض السابق بعينه ، فانه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ لعدم وجود الامر بالصلاة في هذا الحال لا اداء ا و لا قضاءا ، و لا تلفيقا .
و قد عرفت ان ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من قضية الملاك ، و ان القضاء تابع للاداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه في هذا الفرض لابد من الحكم بالبطلان ، و ان كان ظاهر إطلاق كلام الماتن هو الصحة لكنها صحيحة كما عرفت .
( 1 ) : - على المعروف و المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، بل عن واحد نسبته إلى فتوى علمائنا اجمع ، فكأن الحكم مورد للتسالم ، و لم يسند الخلاف إلا إلى الاسكافي فذكر انه يومي إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة .
و يقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمدا و سجد لها ، و اخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ اليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا .