بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب .
الخ ( 1 ) ، و هي مروية بطريقين ، في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن و الآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر معتبر و هذه لا يجرى فيها الوجه الاول للتصريح بالفريضة ، فتحمل على الاستيناف .
و كيف كان : فلا اشكال في البطلان مع تعمد التلاوة و تحقق السجدة .
و أما الثاني : و هو ما إذا لم يسجد سواء أومأ اليه ام لا ، فالمشهور حينئذ هو البطلان ايضا و يستدل له بوجوه : الاول : ما استقر به في الجواهر بدعوى ان الامر بالسجود امر بالابطال لكونه زيادة عمدية في المكتوبة و هي مبطلة ، فكيف يجتمع ذلك مع الامر بالمضي في الصلاة ، و هل ذلك إلا امرا بالمتضادين .
فنفس الامر بالسجود يقتضي البطلان سواء أسجد أم لا لانتفاء الامر بالاتمام معه .
و هذا نظير ما إذا أوجب ارتكاب احد المفطرات على الصائم كالارتما لانقاذ الغريق أو القئ لاكل المغصوب ، أو الوطي لمضي أربعة أشهر ، أو ذلك فكما لا يجتمع الامر بإتمام الصوم مع الامر بما يبطله ، و لذا يحكم ببطلان الصوم بلا اشكال سواء ارتكب تلك المفطرات أم لا فكذا في المقام .
و فيه : انه يمكن تصحيح الامر بالضدين بنحو الترتب كما حقق في الاصول فيؤمر أولا بالسجود للتلاوة ، و على تقدير العصيان يؤمر بإتمام الصلاة ، و انما لا يجرى هذا في مورد التنظير لعدم صحة الترتب هناك ، اذ يشترط في مورده أن يكون من الضدين الذين لهما ثالث بحيث يمكن إمتثال الامر بالمهم و عدمه في ظرف عصيان
1 - الوسائل : باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .