تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لا يضاف عليها شيء و لو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة و نحوهما .إلا ان هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة السورة و السجود لها في الصلاة ، لكن لابد من حملها على النافلة أو على الاعادة و استيناف الصلاة جميعا بينها و بين الرواتين المتقدمتين .منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد ( 1 ) فانها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين و قيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت .أو على استيناف الصلاة كما يشهد به قوله ( ع ) : ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب .فان هذا التعبير مع كونه آتيا بالفاتحة كناية عن الاعادة ، و لا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام ، فقد وقع نظير ذلك في اخبار ركعة الاحتياط فأمر بالقيام و قراءة الفاتحة و أهمل التكبيرة مع انها ركعة مستقلة .و منها : موثقة سماعة قال : من قرأ " إقرء بإسم ربك " فإذا ختمها و ليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع ( 2 ) و هذه أيضا يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة ، أو الاستيناف ( 3 ) .و منها : رواية علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
1 - الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 1 .2 - الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 2 .3 - و لكنها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيصرح ، به الاستاد في المسألة السادسة .