تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاهم ، و اما الذي يدور امره بين الوجود و العدم كالنقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقل فيه الترتب ، إذ فرض عدم أحدهما مساوق لفرض وجود الآخر ، و معه لا معنى لتعلق الامر فكما لا يمكن ان يقال افعل و الا فلا تفعل ، أو تحرك و إلا فاسكن أو بالعكس لان وجود أحدهما في ظرف عدم الآخر ضروري لا يصح تعلق التكليف به فكذا لا يمكن ان يقال في مورد التنظير كل و إلا فلا تأكل ، أو يجب القئ و إلا فيحرم و يجب المضي في الصوم .

نعم : نظير المقام ما إذا لم يتعلق الامر بذات المبطل ، بل بعنوان الابطال ، كما لو وجب السفر على الصائم لجهة من الجهات فان يؤمر أولا بإبطال صومه بالسفر و على تقدير العصيان يؤمر بالمضي في الصوم فان السفر ليس من المفطرات ، بل من شرائط وجوب الصوم فيعتبر عدمه في وجوبه و هما من الضدين الذين لهما ثالث ، إذ يمكن ان لا يسافر و لا يصوم .

هذا و التحقيق ان مورد التنظير حكمه حكم المقام بعينه فيجرى فيه الترتب ايضا لكون من الضدين الذين لهما الثالث كما فيما نحن فيه .

و توضيحه ان النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون إذا لو حظا بنحو الطبيعة المطلقة لم تكن بينهما واسطة ، و اما إذا قيد أحدهما بقيد تثبت الواسطة لا محالة و كانا مما لهما ثالث و هو الفاقد لذلك القيد ، كما إذا قال تحرك و إلا فاسكن في المكان الكذائي ، فانه يمكن عدمهما بالسكون في المكان الآخر .

و المقام : من هذا القبيل ، لان ترك القي مثلا لو حظ مقيدا بقصد التقرب لان الصوم عبادي ، فالتروك المعتبرة فيه تعبدية ،

/ 546