تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاهم ، و اما الذي يدور امره بين الوجود و العدم كالنقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقل فيه الترتب ، إذ فرض عدم أحدهما مساوق لفرض وجود الآخر ، و معه لا معنى لتعلق الامر فكما لا يمكن ان يقال افعل و الا فلا تفعل ، أو تحرك و إلا فاسكن أو بالعكس لان وجود أحدهما في ظرف عدم الآخر ضروري لا يصح تعلق التكليف به فكذا لا يمكن ان يقال في مورد التنظير كل و إلا فلا تأكل ، أو يجب القئ و إلا فيحرم و يجب المضي في الصوم .نعم : نظير المقام ما إذا لم يتعلق الامر بذات المبطل ، بل بعنوان الابطال ، كما لو وجب السفر على الصائم لجهة من الجهات فان يؤمر أولا بإبطال صومه بالسفر و على تقدير العصيان يؤمر بالمضي في الصوم فان السفر ليس من المفطرات ، بل من شرائط وجوب الصوم فيعتبر عدمه في وجوبه و هما من الضدين الذين لهما ثالث ، إذ يمكن ان لا يسافر و لا يصوم .هذا و التحقيق ان مورد التنظير حكمه حكم المقام بعينه فيجرى فيه الترتب ايضا لكون من الضدين الذين لهما الثالث كما فيما نحن فيه .و توضيحه ان النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون إذا لو حظا بنحو الطبيعة المطلقة لم تكن بينهما واسطة ، و اما إذا قيد أحدهما بقيد تثبت الواسطة لا محالة و كانا مما لهما ثالث و هو الفاقد لذلك القيد ، كما إذا قال تحرك و إلا فاسكن في المكان الكذائي ، فانه يمكن عدمهما بالسكون في المكان الآخر .و المقام : من هذا القبيل ، لان ترك القي مثلا لو حظ مقيدا بقصد التقرب لان الصوم عبادي ، فالتروك المعتبرة فيه تعبدية ،