تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 34
نمايش فراداده

في حد نفسه ، و إنما يسري إلى الصلاة فيما إذا استلزم عروض عنوان آخر يقتضي الفساد اما من جهة الزيادة ، أو محو الصورة ، أو التكلم العمدي على القول به كما عرفت ، هذا كله في الصلاة .

و اما فيما عداها من ساير العبادات مما لا تكون الزيادة مبطلة لها كالوضوء و الغسل و نحو هما فلا موجب للبطلان أصلا .

فلو غسل يده اليمنى مثلا رياءا حتى بقصد الجزئية ثم ندم فتداركه بقصد التقرب صح مع مراعاة الموالاة لعدم كون الزيادة مبطلة في الصلاة .

نعم : هناك وجه آخر للبطلان لو تم لعم و شمل جميع أقسام العبادات و هو التمسك بإطلاق قوله ( ع ) : في الصحيحة المتقدمة ( و ادخل فيه رضا احد من الناس ) حيث ان مفاده ان كل عمل تضمن الرياء و رضاء احد من الناس و لو باعتبار جزئه كان باطلا ، لسراية الفساد الناشي من الرياء إلى الكل كسراية النار في القطن فينتج فساد الوضوء في الفرض المزبور فضلا عن الصلاة ، و كذا هما من ساير العبادات .

لكن هذا الوجه مبني على ان يكون المراد من كلمة ( في ) في الصحيحة مطلق الظرفية .

و من الواضح عدم إمكان الالتزام بذلك و إلا لزم القول بفساد الوضوء أو الصوم فيما لو قرأ في الا ثناء سورة أو دعاءا أو ذكرا رياءا لصدق إدخال رضاء الناس فيه ، و كونه ظرفا للرياء و ان كان مباينا مع المظروف وجودا و ماهية .

و هكذا يلزم فساد الحج لو اتى ببعض اجزائه رياءا كالطواف أو السعي و نحو هما و إن تداركه في محله لصدق الظرفية و هو كما ترى