تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بها الجزئية ، فهل تبطل الصلاة حينئذ ؟ اشكال ينشأ من شمول ادلة مبطلية الكلام لمثله و عدمه .

اختار جمع منهم شيخنا الاستاذ ( قده ) الاول بدعوى ان المستفاد من الادلة ان كل تكلم عمدي فهو مبطل للصلاة ، و انما الخارج عنه بالتخصيص ما كان ذكرا أو قرآنا ، أو دعاءا مأمورا به وجوبا أو استحبابا ، فغير المأمور به من هذه الامور داخل في عموم قوله عليه السلام : من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الاعادة .

و لا شك ان المأتي به رياءا من هذه الامور حيث انه محرم فهو خارج عن عنوان المخصص و مشمول لعموم العالم فيكون مبطلا ، هذا و لكن الاقوى الثاني لقصور الادلة المزبورة عن الشمول للمقام فان المبطل من الكلام خاص بكلام الآدمي كما قيد بذلك في كلمات الفقهاء ، و سيجيء بيانه في محله ان شاء الله تعالى .

و لا ريب أن الذكر أو الدعاء أو القرآن خارج عن موضوع كلام الآدمي و إن كان محرما ، فهو قرآن أو ذكر أو دعاء محرم و لا يعد من كلام الآدمي في شيء ، و اختلاف الحكم من كونه مأمورا به و عدمه لا يؤثر في ذلك شيئا .

فهي خارجة عن الكلام المبطل خروجا موضوعيا ، و النسبة نسبة التخصص دون التخصيص .

فالأَقوى ان هذه الامور المأتي بها رياءا إنما تبطل الصلاة إذا كانت بعنوان الجزئية من جهة استلزم الزيادة حينئذ كما عرفت ، دون ما إذا لم يقصد بها الجزئية الا إذا استلزم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة كما إذا قرأ سورة طويلة رياءا فانها توجب البطلان حينئذ من هذه الجهة و ان لم يقصد بها الجزئية .

و على الجملة : الرياء في الجزء بما هو كذلك لا يقتضى الا فساده

/ 546