تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بها الجزئية ، فهل تبطل الصلاة حينئذ ؟ اشكال ينشأ من شمول ادلة مبطلية الكلام لمثله و عدمه .اختار جمع منهم شيخنا الاستاذ ( قده ) الاول بدعوى ان المستفاد من الادلة ان كل تكلم عمدي فهو مبطل للصلاة ، و انما الخارج عنه بالتخصيص ما كان ذكرا أو قرآنا ، أو دعاءا مأمورا به وجوبا أو استحبابا ، فغير المأمور به من هذه الامور داخل في عموم قوله عليه السلام : من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الاعادة .و لا شك ان المأتي به رياءا من هذه الامور حيث انه محرم فهو خارج عن عنوان المخصص و مشمول لعموم العالم فيكون مبطلا ، هذا و لكن الاقوى الثاني لقصور الادلة المزبورة عن الشمول للمقام فان المبطل من الكلام خاص بكلام الآدمي كما قيد بذلك في كلمات الفقهاء ، و سيجيء بيانه في محله ان شاء الله تعالى .و لا ريب أن الذكر أو الدعاء أو القرآن خارج عن موضوع كلام الآدمي و إن كان محرما ، فهو قرآن أو ذكر أو دعاء محرم و لا يعد من كلام الآدمي في شيء ، و اختلاف الحكم من كونه مأمورا به و عدمه لا يؤثر في ذلك شيئا .فهي خارجة عن الكلام المبطل خروجا موضوعيا ، و النسبة نسبة التخصص دون التخصيص .فالأَقوى ان هذه الامور المأتي بها رياءا إنما تبطل الصلاة إذا كانت بعنوان الجزئية من جهة استلزم الزيادة حينئذ كما عرفت ، دون ما إذا لم يقصد بها الجزئية الا إذا استلزم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة كما إذا قرأ سورة طويلة رياءا فانها توجب البطلان حينئذ من هذه الجهة و ان لم يقصد بها الجزئية .و على الجملة : الرياء في الجزء بما هو كذلك لا يقتضى الا فساده