تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 342
نمايش فراداده

هذا : و لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بشيء من هذه الاخبار لكونها أجنبية عما نحن فيه ، إذا موردها السماع دون القراءة السهوية التي هي محل الكلام ، و يشكل التعدي منه إلى القيام و إن كان بعيد .

و من هنا كان الاحوط الجمع بين الايماء و بين السجود بعد الصلاة الذي عرفت انه الاقوى لاحتمال شمول هذه الاخبار للمقام .

ثم انه هل يقتصر على هذه السورة أو يجب الاتيان بسورة اخرى ؟ يبتني الوجوب على كون النهي في الاخبار السابقة إرشادا إلى تقيد السورة المأمور بها بعدم كونها من العزائم ، إذ حينئذ وجود هذه السورة كالعدم فلا بد من الاتيان بالاخرى كي يتحقق الجزء .

و اما بناءا على ما عرفت من كونه إرشادا إلى الفرار عن الوقوع في احد المحذورين من دون قصور في السورة نفسها عن اتصافها بالجزئية فلا تجب الاعادة .

فيقتصر عليها مع الايماء و السجود بعد الصلاة احتياطا كما عرفت من دون محذور .

ثم انه لو قرأ السورة سهوا و سجد لها نسيانا ثم تذكر صحت صلاته بلا اشكال ، لان زيادة السجدة الواحدة سهوا قادحة كما هو واضح .

هذا كله فيما إذا كان التذكر قبل الركوع .

و أما إذا تذكر بعد الركوع فيجري فيه جميع ما مر إلا من حيث احتمال الاتيان بسورة اخرى فانه لا مجال له في المقام لمضي محله بالدخول في الركوع .

ثم ان الماتن ذكر ان الاحوط احد الامرين : إما إتمام السورة و الاتيان بأخرى بقصد القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة ، و إما الاتيان بالسجدة و هو في الفريضة ، ثم إتمامها و إعادتها من رأس .