تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماءا .الخ ( 1 ) و الاعتراض عليها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الامام فلا تدل على كفاية الايماء مطلقا ( يندفع ) بأن ظاهرها ان القوم من العامة و هم قد يسجدون و قد لا يسجدون ، فلزوم السجود مع سجودهم مبني على التقية لعدم إمكان التخلف عنهم ، فالوظيفة الاولية هي الايماء و السجود انما هو لضرورة تقتضيه ، فبدونها كما لو كان منفردا أو لم يسجد الامام لم يجب إلا الايماء .الثانية : موثقة سماعة قال : من قرأ " إقرأ بإسم ربك " فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و يركع .قال : و إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء و الركوع .الخ ( 2 ) .و الاعتراض السابق مع جوابه بجريان هنا ايضا .الثالثة : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع ؟ قال : يومئ برأسه .الرابعة : صحيحة الاخرى قال : و سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ، فقال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الاربع ثم يقوم فيتم صلاته ، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءا ( 3 ) و الاخيرتان أقوى دلالة من سابقتيهما ، لسلامتهما عن الاعتراض المزبور كما لا يخفى .
1 - الوسائل : باب 38 من أبواب القراءة ح 1 .2 - الوسائل : باب 37 من أبواب القراءة ح 2 .3 - الوسائل : باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 3 .