( الخامس ( : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءا ( 1 ) و هذا ايضا باطل على الاقوى ( 2 ) ، و كذا إذا كان وقوفه في الصف الجزئية مساوق لافتراض الدخل في الطبيعة و تقومها به ، و هو مضاد لمفهوم الاستحباب الذي معناه عدم الدخل و جواز الترك .
و ما يترائى منه ذلك كالقنوت في الصلاة يراد به انه عمل مستقل ظرفه الواجب كالادعية المأثورة للصائم أو للناسك فهو مزية خارجية تستوجب كون الفرد المشتمل عليها افضل الافراد ، و التعبير عنه بالجزء المستحب مبني على ضرب من التوسع و المسامحة ، و قد عرفت ان مجرد الظرفية لا يستلزم السراية ، و لا يقتضى البطلان إلا إذا قورن بموجب آخر له من الفصل الطويل الماحي للصورة ، أو الموجب لفوات الموالاة و نحو ذلك .
إذا فما ذكره في المتحن محل اشكال بل الاظهر هو عدم البطلان .
و المتحصل من جميع ما مر ان الرياء في الجزء مطلقا لا يترتب عليه إلا فساده ، و لا يسري إلى المركب إلا مع طرو عنوان آخر موجب للفساد من زيادة أو نقيصة أو فقدان شرط و نحو ذلك .
( 1 ) : فكان الرياء فيما هو خارج عن ذات العمل كلا أو جزءا من الخصوصيات الفردية المكانية أو الزمانية أو المكتنفة كما سيجئ .
( 2 ) : إذ الخصوصية المفردة مصداق للطبيعة و محقق لها ، و من الضروري ان الكلي الطبيعي متحد مع مصداقه خارجا و موجود ان