بين السورتين ، و إلا فيندرج المقام في باب الدوران بين المحذورين ، إذا بعد قراءة الفيل مثلا يدور امر الايلاف بين الوجوب لو كانتا سورة واحدة ، و الحرمة لو كانتا سورتين .
و في مثله يتعذر الاحتياط فاللازم على هذا المبني اختيار سورة اخرى من أول الامر ، و ان كان لو قرأ الفيل يخير ضم الايلاف و عدمه كما هو مقتضى القاعدة في الدوران بين المحذورين إلا ان الاجتزاء بمثل هذه الصلاة لا يخلو عن الاشكال كما لا يخفى .
و الذي يهون الخطب ان المبني فاسد كما عرفت و ستعرف تفصيله ان شاء الله تعالى .
الجهة الثالثة : بعد ما عرفت من وجوب الجمع بين السورتين عملا بقاعدة الاشتغال فهل يجب الفصل بينهما بالبسملة كما اختاره في المتن أو يؤتى بهما موصولة ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، بل ربما ينسب الثاني إلى الاكثر ، بل عن التهذيب عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ، و عن التبيان و مجمع البيان ان الاصحاب لا يفصلون بينهما بها .
و كيف كان فربما يستدل للاول بثبوتها في المصاحف المعروفة عند المسلمين من صدر الاسلام .
و فيه : ان الثبوت فيها لا يدل على الجزئية ، و لذا ترى ان أكثر اصحاب المصاحف مع بنائهم على عدم جزئية البسملة يثبتونها في كل سورة .
و ربما يستدل للثاني بالفقه الرضوي و بما روي من سقوطها عن مصحف أبي بن كعب .
و فيه ان الفقة الرضوي ليس بحجة ، و سقوطها عن مصحف أبي لم يثبت ، على انه لو ثبت فهو اجتهاد منه باعتقاد انهما سورة واحدة لا انه رواية فلا حجية فيه .