تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
النوبة إلى ما يقتضيه الاصل العملي .و الظاهر ان مقتضى الاصل حينئذ هو الاشتغال ، و ليس المقام من قبيل الاقل و الاكثر الارتباطي كي يرجع فيه إلى البراءة على ما هو التحقيق من الرجوع إليها فيه .و توضيحه : ان الضابط في ذاك الباب ما إذا كان المأمور به و ما تعلق به التكليف بنفسه مجملا دائرا بين الاقل و الاكثر كالسورة بالنسبة إلى الصلاة حيث لم يعلم ان مصب التكليف هي الصلاة المشتملة عليها ، أو الاعم من الواجدة و الفاقدة فيقال ان الجامع و هو الاقل متيقن ، و الزائد عليه من تقيده بالسورة يشك في تعلق التكليف به فيدفع بالبراءة .و هذا الضابط منطبق على المقام ، إذ ليس المأمور به خصوص سورة الفيل ، أو خصوص سورة و الضحى كي يشك في سعة دائرة المأمور به و ضيقها من جهة الترديد في جزئية لايلاف في الاول ، و الانشراح في الثاني ، كالترديد في جزئية السورة للصلاة حتى يكون من الدوران بين الاقل و الاكثر ، بل المأمور به هو طبيعي السورة بالضرورة ، و لا اجمال في هذا المفهوم قطعا .و انما الترديد في انطباقها على الفيل وحدها ، أو الضحى كذلك ، فالشك انما هو في محصل ذاك الطبيعي و محقق العنوان المأمور به ، فيعود الشك لا محالة إلى مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف لا إلى أصل تعلق التكليف ، و مثله مجرى للاشتغال بلا اشكال ، فالأَقوى وجوب الجمع بينهما في الصلاة مترتبتين كما افاده في المتن و ان لم يعلم انهما سورتان ام سورة واحدة .نعم ان ما ذكرناه مبني على ما هو الاقوى من عدم حرمة القرآن