تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النوبة إلى ما يقتضيه الاصل العملي .

و الظاهر ان مقتضى الاصل حينئذ هو الاشتغال ، و ليس المقام من قبيل الاقل و الاكثر الارتباطي كي يرجع فيه إلى البراءة على ما هو التحقيق من الرجوع إليها فيه .

و توضيحه : ان الضابط في ذاك الباب ما إذا كان المأمور به و ما تعلق به التكليف بنفسه مجملا دائرا بين الاقل و الاكثر كالسورة بالنسبة إلى الصلاة حيث لم يعلم ان مصب التكليف هي الصلاة المشتملة عليها ، أو الاعم من الواجدة و الفاقدة فيقال ان الجامع و هو الاقل متيقن ، و الزائد عليه من تقيده بالسورة يشك في تعلق التكليف به فيدفع بالبراءة .

و هذا الضابط منطبق على المقام ، إذ ليس المأمور به خصوص سورة الفيل ، أو خصوص سورة و الضحى كي يشك في سعة دائرة المأمور به و ضيقها من جهة الترديد في جزئية لايلاف في الاول ، و الانشراح في الثاني ، كالترديد في جزئية السورة للصلاة حتى يكون من الدوران بين الاقل و الاكثر ، بل المأمور به هو طبيعي السورة بالضرورة ، و لا اجمال في هذا المفهوم قطعا .

و انما الترديد في انطباقها على الفيل وحدها ، أو الضحى كذلك ، فالشك انما هو في محصل ذاك الطبيعي و محقق العنوان المأمور به ، فيعود الشك لا محالة إلى مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف لا إلى أصل تعلق التكليف ، و مثله مجرى للاشتغال بلا اشكال ، فالأَقوى وجوب الجمع بينهما في الصلاة مترتبتين كما افاده في المتن و ان لم يعلم انهما سورتان ام سورة واحدة .

نعم ان ما ذكرناه مبني على ما هو الاقوى من عدم حرمة القرآن

/ 546