تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 37
نمايش فراداده

الرياء من حيث الزمان

الاول من الجماعة أو في الطرف الايمن رياءا .

( السادس ) : ان يكون الرياء من حيث الزمان ، كالصلاة في أول الوقت رياءا ، و هذا أيضا باطل على الاقوى ( 1 ) .

بوجود واحد ، يضاف مرة إلى الطبيعة ، و اخرى إلى الفرد ، فليست الصلاة الموجودة في الخارج شيئا آخر مغايرا مع الصلاة في هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين ، و لا يسري الفساد من احديهما إلى الاخرى بل بينهما الاتحاد و العينية فلا جرم يحكم بالفساد ، إذ المبغوض لا يكون مقربا ، و الحرام لا يكون مصداقا للواجب .

و كذلك الحال فيما بعده من الامثلة ، فان الكل من سنخ الخصوصيات المكانية التي يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسبما عرفت .

هذا كله فيما إذا رائي في الصلاة في هذا المكان بأن كان مصب الرياء و مركزه هو مصداق الطبيعة بالذات اعني الصلاة الكذائية .

و اما لو رائي في مجرد الكون في هذا المكان ، بأن تعلق قصده الريائي بصرف البقاء في المسجد و اللبث فيه أو في احد المشاهد المشرفة ليرى الناس أنه من أهل التقوي المعظمين لشعائر الله ، و في خلال ذلك صلى خالصا لوجهه فلا موجب حينئذ للحكم بالفساد لخروج الرياء عن حريم المأمور به و عدم مسه بكرامته ، فلا اتحاد و لا عينية غايته انه رائي في مقارنات العمل ، و مثله لا ضير فيه كما سيجئ .

( 1 ) : - لاشتراك الخصوصية الزمانية مع المكانية في مناط البحث