به صحيحة زرارة المتقدمة آنفا .
فالصحيح في الجواب أولا ما عرفت من انصراف الاطلاق بمناسبة الحكم و الموضوع إلى صلاة الجمعة بالمعني الاعم لشدة الاهتمام لقراءتهما فيها ، و ليس المدار في هذا الحكم على مطلق استحباب السورة ، و الا لا تجه النقض بما عرفت .
و ثانيا : ان شمول إطلاق اليوم لصلاة الغداة معلوم فان اليوم و ان كان قد يطلق على ما بين طلوع الفجر و غروب الشمس لكن أكثر إطلاقه خاص بما بين طلوع الشمس و غروبها ، فله اطلاقان و لم يحرز اطلاقان و لم يحرز ان المراد به في المقام المعنى الاول .
فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه كما لا يخفى .
و اما إلحاق ليلة الجمعة فلم يظهر له وجه أصلا بعد وضوح عدم صدق اليوم على الليلة .
فاتضح ان الاقوى ما عليه المشهور من اختصاص الحكم بصلاة الجمعة و ظهرها .
الجهة الثالثة : هل يختص الحكم بجواز العدول إلى الجمعة و المنافقين بما إذا لم يتجاوز النصف ، فبعد التجاوز لا يجوز العدول إليهما كما لا يجوز إلى هما أو يعم الحكم صورة التجاوز ايضا ؟ يقع الكلام تارة في العدول عن الجحد و التوحيد ، و اخرى في العدول عنهما .
اما الاول : فقد عرفت ان التحديد بعدم النصف لم ينهض عليه دليل معتبر عدا الاجماع ، و هو لو تم دليل لبي يقتصر على المتيقن منه ، و هو العدول إلى الجمعة و المنافقين ، و اما فيهما