تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هذا الحكم اعني جواز العدول استحباب قراءة الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و ظهرها كي يسري إلى العص لثبوت الاستحباب فيه ايضا و الا لزم التعدي إلى ساير الصلوات لاستحباب قراءة سورة خاصة فيها كسورة الفجر في صلاة الغداة ، أو الدهر ، أو هل أتيك حديث الغاشية في العشاء و غيرها من صلوات ساير الايام و هو كما ترى .بل الوجه في ذلك شدة الاهتمام و تأكد العناية بقراءتهما في صلاة الجمعة بالمعني الاعم الشامل للظهر بحيث كاد أن يكون واجبا كما يفصح عنه التعبير بكلمة ( لا ينبغي ) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث طويل يقول : اقرء سورة الجمعة و المنافقين فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر و لا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة اماما كنت أو امام ( 1 ) .و عليه : فمناسبة الحكم و الموضوع تقتضي اختصاص الحكم بصلاة للجمعة بالمعني الاعم ، و لاجل ذلك ينعرف الاطلاق في صحيحة الحلبي إليها ، فان الاستحباب و ان كان ثابتا في العصر ايضا كما ذكر في هذه الصحيحة إلا ان تلك العناية و الاهتمام خاصة بالظهر لاختصاصها بالتعبير ب ( لا ينبغي ) اي لا يتيسر كما عرفت .و اما إلحاق الغداة فوجهه إطلاق اليوم الشامل لصلاة الغداة كما مر في العصر .و قد يقال : بان المناط في العدول استحباب السورتين الثابت في صلاة الغداة .و فيه ان الاستحباب ثابت فيها كالعصر كما نطقت
1 - الوسائل : باب 49 من أبواب القراءة ح 6 .