تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فلم يعلم بتحققه ، و لو سلم قيام دليل لفظي معتبر عليه و كان له إطلاق ، أو بنينا على التحديد بالثلثين كما نطق به موثق عبيد المتقدم و اختاره كاشف الغطاء ، و عرفت انه الاقوى ، فالنسبة بين هذه الموثقة أو ذاك الدليل اللفظي لو كان ، و بين ما دل على جواز العدول إلى الجمعة و المنافقين من الروايات المتقدمة عموم من وجه ، إذ مقتضى إطلاق الاول المنع عن العدول بعد تجاوز النصف أو بعد بلوغ الثلثين إلى أي سورة ، سواء أ كانت الجمعة و المنافقين أم غيرهما و مقتضى إطلاق الثاني جواز العدول إليهما سواء أ كان قبل تجاوز النصف أو الثلثين أم بعدهما فيتعارضان في مادة الاجتماع و هي العدول إلى السورتين بعد تجاوز النصف أو الثلثين و بعد التساقط برجع إلى الاصل أو عموم ما دل على جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها ، و بذلك يثبت الجواز و اما الاستحباب فيكفي فيه إطلاق ما دل على انه لا ينبغي ترك الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة كما تقدم في صحيحة زرارة الطويلة .و اما الثاني : اعني العدول عن الجحد و التوحيد فالظاهر أيضا ثبوته على الاطلاق لاطلاق ما دل على جواز العدول عنهما إلى الجمعة و المنافقين من الروايات فانه يشمل النصف و الثلث و غيرهما إذ لم يرد هنا تحديد ، بل كان المنع ذاتيا مختص بحد معين ، فإطلاق دليل المخصص الدال على جواز العدول منهما إليهما هو المحكم .فظهر ان الاقوى جواز العدول إلى الجمعة و المنافقين مطلقا من فرق بين الجحد و التوحيد و غير هما ، و لا بين تجاوز النصف أو الثلثين و عدمها .نعم في رواية الفقة الرضوي التحديد بالنصف