تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 393
نمايش فراداده

إعدامه ليرتفع موضوع الوفاء ، فله تفويت الشرط بتفريغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة اخرى المنذورة ، فلا يبقى موضوع لوجوب الوفاء .

و هذا كما ترى من غرائب الكلام ، ضرورة ان الشرط هو اشتغال الذمة الذي يكفي في تحققه الاشتغال آناما و قد تحقق بالشروع ( 1 ) في الصلاة جزما ، فالشرط حاصل و النذر معه نافذ لفعلية المشروط بفعلية شرطه .

و معه كيف يسوغ له التفويت المؤدي إلى مخالفة النذر ، و هذا نظير ما لو نذرر أن يدفع زكاته لزيد مهما اشتغلت ذمته بها ، فانه لا اشكال في حصول الحنث لو دفعها إلى عمرو ، مع ان الموضوع حينئذ باق لعدم اشتغال ذمته بالزكاة بعد الدفع المزبور إلى ذلك من النظائر التي لا تخفى مما لا يمكن الالتزام فيها بما ذكر .

و السر ان شرط التكليف و ان لم يجب تحصيله أو التحفظ عليه لكنه لا يجوز تفويته بعد حصوله و فعلية التكليف كما هو ظاهر .

و مما ذكرنا يظهر ان ما ذكره هذا القائل من التخيير بين الاتمام و العدول لو قرأ المنذورة نسيانا و كان مما يجوز العدول عنه كغير الجحد و التوحيد قبل بلوغ النصف لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، بل يجب عليه العدول وفاءا بالنذر لنفوذه بعد حصول شرطه .

و كيفما كان : فإذا نذر قراءة سورة معينة في صلاته فشرع في اخرى نسيانا و تذكر بعد تجاوز النصف على المشهور ، أو بعد تجاوز الثلثين على المختار ، أو كان ما شرع فيه التوحيد أو الجحد فقد


1 - بل قبله ايضا أذ لا يناط الاشتغال بالشروع فتدبر .