تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ذكر الماتن ( قده ) انه يجوز - اي يجب - العدول حينئذ لعدم شمول دليل حرمة العدول للمقام لاختصاصه بما إذا كان قادرا على الاتمام و لا قدرة عليه شرعا بعد وجوب الوفاء بالنذر المقتضي للاتيان بالسورة المنذورة .و ما افاده ( قده ) وجيه لو شمل دليل الوفاء لمئل المقام لكنه شامل ، و هذا النذر باطل في نفسه كما اعترف به واحد من الاعلام ، و الوجه في ذلك ما ذكرناه في الاصول في بحث التزاحم في مسألة الترتب من ان أمثال المقام و ان كان داخلا في باب التزاحم فيتزاحم وجوب الوفاء بالنذر مع حرمة العدول ، لكن الترجيح مع الثاني لقصور دليل النذر عن مزاحمة حكم من الاحكام لاشتراط نفوذه بان لا يكون محللا للحرام ، أو محرما للحلال فلا يتغير من اجله حكم من الاحكام ، و من هنا ذكرنا ان في كل مورد وقع التزاحم بين الوفاء بالنذر و بين واجب آخر كان مشروطا بالقدرة عقلا قدم الثاني ، إذ القدرة مأخوذة في الاول في لسان الدليل ، فهي معتبرة فيه شرعا : و القدرة العقلية مقدمة على الشرعية الاطلاق دليلها الموجب للعجز عن الآخر .و بذلك ينكشف عدم انعقاد النذر من أول الامر فيحرم عليه العدول في المقام عملا بإطلاق دليله السليم عن المزاحم .و لكن التحقيق ان ما ذكر انما يتم فيما إذا كان متعلق النذر الصلاة الشخصية .و اما إذا كان متعلقه طبيعي الصلاة كما هو كذلك غالبا فلا موجب لرفع اليد عن عموم دليل الوفاء بالنذر ، إذ يمكن إمتثاله برفع اليد عن هذه الصلاة و إعادتها مع السورة المنذورة لعدم