تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يجوز له العدول عنها و إن كانت هي الجحد أو التوحيد ، أو بعد تجاوز النصف في هما فيعدل عنها إلى السورة المنذورة لعدم التمكن من إتمام ما شرع لاستلزامه ترك الوفاء بالنذر الممنوع شرعا .و ليعلم : ان محل الكلام ما لو تعلق النذر بالامر الوجودي و هو قراءة سورة معينة كما ذكرنا ، و اما إذا كان متعلقه امرا عدميا كنذر أن لا يقرأ سورة اخرى غير ما عين فهو خارج عن محل الكلام لبطلان مثل هذا النذر في نفسه و لو لم يكن مزاحما بحكم آخر ضرورة اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، و لا رجحان في ترك قراءة ساير السؤر سيما إذا لو حظ معها مثل التوحيد التي تستحب قراءتها مطلقا ، أو بعض السؤر كهل أتى ، و الاعلى ، و الغاشية التي يستحب قراءتها بخصوصها في بعض الايام ، و في بعض الصلوات .فمحل الكلام و الذي ينظر اليه في المتن انما هو القسم الاول بلا ريب ، إذ الكلام إنما هو في النذر الصحيح المنعقد في حد نفسه مع قطع النظر عن الابتلاء بالمزاحم ، و لا شك في صحة نذر ان يقرأ سورة معينة في صلاته لرجحانها و ان كان غيرها ارجح منها ، إذ لا يعتبر في صحة النذر إلا رجحان المتعلق في نفسه ، لا ان لا يكون شيء ارجح منه ، و من هنا ترى صحة نذر زيارة مسلم ( ع ) ليلة عرفة لرجحانها و إن كانت زيارة الحسين ( ع ) في هذه الليلة افضل .و قد يقال : في محل الكلام بجواز ترك السورة المنذورة و قراءة غيرها حتى اختيارا ، إذ ليست فيه مخالفة للنذر فان نذر قراءتها كان مشروطا باشتغال الذمة بالسورة كما هو مقتضى تقييدها بالصلاة و معلوم ان النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه ، بل له