تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 396
نمايش فراداده

وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصح والاولتين من العشائين

( مسألة 20 ) : - يجب على للرجال الجهر بالقراءة ( 1 ) في الصبح و الركعتين الاولتين من المغرب و العشاء و يجب ضم ما ذكرناه إلى ما افاده في المتن ، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة .

و من جميع ما ذكرناه يظهر فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر و حرمة العدول لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين ، و نتيجة ذلك هو التخيير بين العدول و عدمه .

إذ فيه ان النذر لو كان متعلقا بالشخص فهو في نفسه منحل لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت ، فالمتعين العمل بإطلاق الدليل الآخر و إن كان متعلقا بالطبيعي كما ذكرنا انه الغالب ، فالمتعين الاخذ بإطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين فلا يعدل ، بل يقطع و يعيدها بتلك السورة ، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين .

( 1 ) : - المشهور بين الاصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة = يكون قد و فى بنذره و لم يرتكب العدول المحرم ، الا ان يكون متعلق نذره في مفروض المسألة الاتيان بها مصداقا لطبيعي السورة الواجب عليه في الصلاة المنطبق - طبعا - على السورة الاولى هذا .

و يمكن ان يقال بابتناء الاشكال على ان تكون حرمة العدول تكليفية كحرمة القطع ، و اما إذا كانت و ضعية محضة - كما لعله الظاهر من اخبار الباب - بمعنى عدم صحة الصلاة بغير تلك السورة و انها المتعينة للجزئية فلا اشكال فلا حظ و تدبر .