تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاخفات في الظهر و العصر في يوم الجمعة ، و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر ايضا على الاقوى .الغداة و في الركعتين الاولتين من صلاة المغرب و العشاء و وجوب الاخفات في ثالثة المغرب المغرب ، و في الركعتين الاخيرتين من كل رباعية بل عن الخلاف الاجماع عليه ، و لم ينسب الخلاف إلا إلى السيد المرتضى و ابن الجنيد ( قد هما ) فذهبا إلى استحباب الجهر و عدم وجوبه ، بل صرح السيد المرتضى بتأكد الاستحباب للامر بالاعادة لو اخل به في بعض الاخبار ، و اختاره من المتأخرين صاحب المدارك و تبعه السبزواري ، و مال اليه بعض آخر .و محل الكلام هو الرجال و أما النساء فسيأتي حكمها .و استدل للمشهور بوجوه كلها ضعيفة ما عدا صحيحتين لزرارة سنذكر هما .( فمنها ) السيرة الجارية على مراعاة الجهر في الموارد المذكورة المتصلة بزمان المعصومين عليه السلام و لا بد من التأسي بهم .و فيه : ان السيرة كفعل المعصومين عليهم السلام لا يدل على الوجوب ، بل غايته الرجحان .و اما دليل التأسي من قوله صلى الله عليه و آله صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت من طرقنا ، مضافا إلى النقاش في الدلالة كما مر مرارا .و منها : رواية الفضل بن شاذان الواردة في علة الجهر في بعض الصلوات من انها في أوقات مظلمة فيجهر ليعلم المار ان هناك جماعة ( 1 ) ( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 1 .