تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 427
نمايش فراداده

عدم كون صوتها عورة صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع ، و نحوها صحيحة علي بن جعفر التي هي بعين هذا المتن إلا في قوله ( فقال ) العاري عن الفآء في هذه الصحيحة ( 1 ) فان السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر و سأل عن حده ، و الامام ( ع ) أمضي أصل الجهر و حدده بان تسمع الغير ، أو بأن تكون القراءة مسموعة ، كما هو ظاهر قوله ( تسمع ) سواء قرء مبنيا للمفعول ( تسمع ) أو للفاعل من باب الافعال ( تسمع ) .

و اما ما عن الحدائق من احتمال قراءة ( تسمع ) اي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر فساقط لبعده جدا لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر و السؤال عن حده و قد أمضاه الامام ( ع ) و حدده بما عرفت و لو كان المراد ما ذكره كان اللازم ان يجيب ( ع ) بقوله لا ترفع لا ان يحدد الرفع بما ذكر .

و بالجملة : فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهن .

و ربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت اماما لرواية علي بن جعفر المتقدمة : " هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا ، إلا ان تكون إمرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ( 2 ) فان ظاهر كلمة ( على ) الوجوب .

و فيه : مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن كما مر ان


1 - الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 .

2 - الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 3 .