معجم الرجال ( 1 ) .
إذا فلا ينبغي التأمل في ان الاعجاب مبغوض عقلا ، و محرم شرعا ، بل قد عد من المهلكات فيما رواه الصدوق باسناده عن ابي حمزة الثمالي ( 2 ) .
و إنما الكلام في انه هل يستوجب البطلان أيضا أو لا ؟ ظاهر الاصحاب هو الثاني و هو الصحيح .
اما في العجب المتأخر فظاهر جدا لما تقدم في الرياء اللاحق من عدم تأثيره في السابق ، إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه .
و اما في المقارن فلاجل ان العجب فعل نفساني ، و الصلاة عمل خارجي ، فلا اتحاد بينهما ليسري الفساد منه إليها ، و لا دليل على بطلان الصلاة المقرونة بذلك بعد صدورها عن نية خالصة كما هو المفروض ، و عدم خلل في شيء مما يعتبر فيها .
فالصحة إذا مطابقة لمقتضى القاعدة ، مضافا إلى معتبرة يونس بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قيل له و انا حاضر : الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب ، فقال : إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته و ليخسا الشيطان ( 3 ) فان الراوي لم يذكر في كتب الرجال لكنه موجود في اسناد كامل الزيارات ( 4 ) .
نعم ربما يستفاد الفساد مما رواه في الكافي باسناده عن علي بن سويد
1 - ج 17 ص 126 .
2 - الوسائل : باب 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12 .
3 - الوسائل : باب 24 من أبواب مقدمة العبادات حديث 3 .
4 - لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق