تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 461
نمايش فراداده

حكم الاخلال بالكلمات أو الحروف

( مسألة 37 ) : لو اخل بشيء من الكلمات أو الحروف ( 1 ) أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت و كذا لو اخل بحركة بناء ، أو اعراب ، أو مد واجب أو تشديد ، أو سكون لازم ، و كذا لو أخرج حرفا من مخرجه بحيث يخرج عن صدوق ذلك الحرف في عرف العرب .

من الحمد إلى التسبيحات الاربع في الركعتين الاخيرتين مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص ، فان ذلك هو مقتضى التخيير المفروض في المقام إذ لا دليل على تعين الواجب فيما اختاره أولا ما لم يفرغ عنه ، كما ان الزيادة العمدية متحققة في أمثال المقام لما عرفت آنفا .

( 1 ) : - اما الاخلال في المواد بتغيير كلمة أو تبديل حرف و لو بما يقاربه في المخرج كالضاد بالضاء أو بالعكس - بناءا على تعدد الحرفين و تغاير المخرجين فلا اشكال في البطلان مع العمد للزوم الزيادة المبطلة ، مضافا إلى كونه من كلام الآدمي بعد عدم كونه من القرآن و لا الذكر ، و لا الدعاء .

و اما مع السهو فتبطل الكلمة خاصة فتصح القراءة مع التدارك كما هو ظاهر .

و اما الاخلال في الهيئات فان كان بتغيير في ترتيب الحروف بتقديم و تأخير كتغيير الحمد بالمدح و ان اتحد المعنى فحاله كالتغيير في للواد الذي مر حكمه من البطلان مع العمد و بطلان خصوص الكلمة مع