تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
صلاته ( 1 ) .عليه فلا دليل على اعتباره ، و الظاهر ان المشهور ايضا لا يعتبرون أكثر من ذلك .( 1 ) : - فيما إذا كان بانيا على الاخلال من أول الامر ، و الوجه في البطلان حينئذ ظاهر و ذلك لاجل الزيادة العمدية المبطلة مضافا إلى صدق كلام الآدمي لخروج مورد الاخلال عن القرآن ، و الذكر و الدعاء ، فيستوجب البطلان من ناحيتين و لا ينفعه التدارك بتكرار القراءة بعد حصول ما يبطل معه الصلاة ، فما في بعض الكلمات من بطلان القراءة بذلك في محله ، بل الظاهر بطلان الصلاة كما عرفت .نعم : إذا لم يكن بانيا عليه من الاول بل بدا له ذلك في الا ثناء كما لو اخذه السعال أو العطاس أو انقطع النفس اثناء الآية أو الكلمة بحيث تخلل الفصل المخل فالظاهر الصحة لو تدارك ، بل لا ينبغي الاشكال فيها لعدم تحقق الزيادة المبطلة حينئذ لما مر مرة من ان المستفاد من قوله ( ع ) : من زاد في صلاته فعليه الاعادة ( 1 ) ان المبطل هو احداث الزائد من أول الامر لا احداث صفة الزيادة لما تقدمه كما في المقام ، فانه بعد التكرار و التدارك يتصف السابق بصفة الزيادة من دون أن يكون متصفا بها حين حدوثه .فمثل هذا غى مشمول لتلك الادلة .و من هنا ذكرنا : ان جواز العدول من سورة إلى اخرى ، أو
1 - الوسائل : باب 19 من أبواب الخلل ح 2