تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 513
نمايش فراداده

نبه عليه سيدنا الاستاد ( دام ظله ) في التعليقة .

الثانية : صحيحته الاخرى عنه عليه السلام انه قال : لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو امام .

الخ ( 1 ) لكن هذا النهي باعتبار تأكيده بالنون المثقلة و تنكير لفظ الشيء قابل للحمل على الكراهة كما لا يخفى و مقتضى الجماع بينها و بين ساير الاخبار المرخصة للقراءة هو إرادة النهي عن القراءة بعنوان الوظيفة المقررة في الركعتين الاخيرتين فلا يجوز الاتيان بها فيهما بهذا العنوان ، اي بعنوان الوظيفة الاصلية .

و الواجب الاولي على حد الاتيان بها في الاولتين كما تفعله العامة كذلك فلا ينافي ذلك جواز الاتيان بها فيهما بعنوان انها مصداق للتسبيح ، و باعتبار اشتمالها على التحميد و الدعاء كما صرح بذلك في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة .

و ملخص الكلام في المقام ان المستفاد من الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ان الوظيفة الاولية في الركعتين الاخيرتين التين هما مما سنه النبي صلى الله عليه و آله و يدخلهما الوهم انما هو التسبيح فقط في مقابل الركعتين الاولتين التين هما من فرض الله و لا يدخلهما الوهم ، فان الوظيفة فيهما القراءة فحسب ، و قد جعل هذا الفرق امتيازا لما فرضه الله عما سنه النبي صلى الله عليه و آله كما أشير إلى ذلك في بعض النصوص فالقراءة بعنوانها الاولي مشروعة في الاخيرتين ، بل المقرر انما هو التسبيح كما تشهد بذلك الصحاح الثلاث لزرارة المصرحة بانه


1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 1