تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ليس فيهن قراءة ( 1 ) .فلو كنا نحن و هذه النصوص لحكمنا بعدم مشروعية القراءة في الاخيرتين مطلقا ، إلا انه يظهر من صحيحة عبيد ب زرارة المتقدمة جواز القراءة فيهما ايضا لابعنوانها الاولي بل لمكان اشتمالها على التحميد و الدعاء فتكون ايضا فردا من افراد التسبيح ، فهي و التسبيحات المقررة على حد سواء ، و المكلف مخير عقلا بين الامرين لان المأمور به هو جامع التسبيح و طبيعيه ، و بما ان القراءة من افراده بمقتضى هذه الصحيحة فيكون التخيير بينهما عقليا ، فهذه الصحيحة حاكمة على جميع اخبار الباب و مثبتة للتساوي بين الامرين من ترجيح في البين .و قد عرفت ان الامر بالقراءة للامام في صحيحتي معاوية و منصور معارض بالامر بالتسبيح في صحيحة سالم أبي خديجة ، و بعد التساقط يرجع إلى إطلاق هذه الصحيحة المثبتة للتخيير على الاطلاق من فرق بين الامام و المأموم و المنفرد ، إلا قسما خاصا من المأموم كما تقدم لورود النص الخاص فيه السليم عن المعارض .و يدل على ما ذكرناه من التخيير مطلقا مضافا إلى صحيحة عبيد موثقة علي بن حنظلة ( 2 ) بل هي اصرح منها لتضمنها الحلف على التساوي بين القراءة و التسبيح ، و نحن و ان ناقشنا فيما سبق في سند هذه الرواية ، بل حكمنا بضعفها من جهة عدم ثبوت وثاقة علي بن حنظلة ، و لا اخيه عمر في كتب الرجال ، و ان تلقى الاصحاب روايات الثاني بالقبول واسموها مقبولة عمر بن حنظلة .
1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 6 .2 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 3 .