تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 525
نمايش فراداده

لو قرأ التسبيحات فنذكر انه في احدى الاولتين

نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع انه في احدى الاولتين ( 1 ) يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاة ، لزيادة التسبيحات .

و لكنه : ليس بشيء ضرورة ان الواجب إنما هو ذات الحمد و قد حصل ، و لا يعتبر قصد خصوصية كونه واقعا في احدى الاولتين فان هذا القصد دخيل في موضوع الامر قطعا .

و من هنا ترى انه لو ركع أو سجد بتخيل انه في الاولى فقصد بهما هذا العنوان الخاص ثم بان انه في الثانية مثلا اجزأ عنه بلا اشكال ، لعدم مدخلية لقصد الاولية و الثانوية في حصول الواجب بلا ريب .

( 1 ) : - حكم ( قده ) بوجوب قراءة الحمد و بسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات ، أما الاخير فهو مبني على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة و نقيصة لكنه لم يثبت ، و انما الثابت وجوبها في موارد خاصة ليس المقام منها كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعال .

و اما الاول فوجه ظاهر لعدم الاتيان بوظيفة الاولتين و المحل باق على الفرض لكون التذكر قبل الركوع فلا مناص من تداركها ، فهو على طبق القاعدة مضافا إلى ورود النص الخاص في ناسي القراءة المتضمن لوجوب التدارك ما لم يركع ، كموثق سماعة " عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى ان قال ! ليقرأها ما دام لم يركع "( 1 ) .


1 - الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 2