تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 545
نمايش فراداده

حكم التكرار الناشى عن الوسوسة

و معه يشكل الصحة إذا أعاد ( 1 ) .

( إياك ) عند التلفظ بالكاف فان عدم المساعدة حينئذ أظهر .

و من جميع ما ذكرناه يظهر ان ما أفاده في المتن من التعميم عند الشك في الصحة - للكلمة لا يمكن المساعدة عليه كما ان قوله ( إذا لم يتجاوز ) المعلق عليه وجوب الاعادة يفسر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول في الغير لما عرفت من عدم اعتباره في جريان قاعدة الفراغ التي هي المفروض في هذه المسألة ، لكون الشك في الصحة لافي الوجود و إن كان الظاهر من مسلكه الثاني لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من حكمه في نظائر المقام .

( 1 ) : - لا ريب في جواز الاعادة بقصد الاحتياط مع التجاوز فان العمل و ان كان معه محكوما بالصحة ظاهرا لكن الاحتياط لادراك الواقع حسن على كل حال ، بل لا بأس بنكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرم عند المشهور .

و هل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام ؟ استشكل فيه في المتن لكن الاقوى الصحة كما مر غير مرة من ان القراءة المحرمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآنا ، غايته انه قرآن محرم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان .

و الحاصل : ان الاستشكال في الصحة اما من اجل صدق الزيادة العمدية المبطلة و هو منفي بعد فرض الاتيان بقصد الرجاء و الاحتياط