تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
تشتملان عليه من الآيات و الكلمات .اختار شيخنا الاستاذ ( قده ) الاول نظرا إلى انها المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) فيقتصر عليها إذ لا دليل على التعدي .لكن الظاهر ان المذكورات من باب المثال حيث أكثر زرارة في السوأل ، فسأله أولا عمن شك في الاذان و هو في الاقامة ، ثم عن الشك في التكبير ، ثم القراءة ، ثم الركوع ، ثم السجود ، فأراد الامام ( ع ) قطع أ سئلته فأعطاه ضابطة كلية فقال ( ع ) في ذيلها كما تقدم " يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء " : و هذا بإطلاقه يعم جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء كما لا يخفى ، فيشمل ما لو شك في الفاتحة و هو في السورة بل لو شك في آية و هو في آية أخرى ، كما ان الصحيحة الاخرى المتقدمة المتعرضة لقاعدة الفراغ تعم بإطلاقها ذلك أيضا .إذا فلا اختصاص للقاعدتين بالاجزاء الاصلية المستقلة ، بل تعم غيرها .نعم الظاهر انه لا مسرح لهما بالاضافة إلى الكلمات فضلا عن الحروف ، فلو شك عند قوله نستعين انه هل اتى بكلمة إياك أولا أو أنه اتى بها صحيحة أو لا لزمه الاعتناء ، فان إطلاق النصر و ان لم يأب عن الشمول له كما عرفت .إلا ان الفهم العرفي لا يساعد عليه ، فان الجملة أو الآية المؤلفة من عدة كلمات يعد في نظرهم موجودا واحدا فالشك فيها شك في اثناء شيء واحد لابعد التجاوز أو الفراغ ، و إن كان بحسب التدقيق كذلك لكن العرف لا يساعد عليه .و اوضح حالا ما لو شك في حروف الكلمة الواحدة كهمزة
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1