تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 59
نمايش فراداده

ضعيفة ساقطة .

التي منها ما قيل من ان النية الاولى بعد زوالها لا يجدي الرجوع إليها لفوات المقارنة لاول العمل ، و لا بد من صدور العمل عن نية سابقة عليه .

إذ فيه : ان النية اللازم سبقها على العمل هي نية المجموع و المفروض سبقها عند النية الاولى .

و أما نية الجميع اي نية كل جزء جزء قاصدا به الامر الضمني المتعلق به فهو مقارن لكل جزء لا سابق عليه ، و هو حاصل بعد الرجوع و العود كما لا يخفى .

و هكذا غيره من ساير الوجوه التي لا يخفى ضعفها على من لاحظها .

فالعمدة إذا هو الوجه الذي عرفته .

و الجواب : انا نختار الشق الثاني ، و ان مجرد نية القطع أو القاطع لا يوجب الخروج عن الصلاة .

قولكم ان اللازم منه الاخلال باستدامة النية في الاكوان المتخللة ، فيه انه لا دليل على اعتبار الاستدامة فيما عدا الاجزاء من الافعال و الاذكار .

و اما الاستشهاد لذلك بأدلة القواطع ، و بحديث التحليل و التحريم المستكشف بهما رعاية الهيئة الاتصالية ، فيدفعه ان غاية ما يثبت بها ان المصلي بعد شروعه في الصلاة ما لم يأت بالمنافي ، و لم يسلم فهو في الصلاة و ليس خارجا عنها ، إي ان الاجزاء السابقة صالحة لان تنضم إليها الاجزاء اللاحقة .

و أين هذا من كون الاكوان المتخللة من الصلاة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في الاجزاء ، و كم فرق بين الكون في الصلاة و بين أن يكون الشيء من الصلاة .

و المستفاد من تلك الادلة إنما هو الاول دون الثاني كما هو ظاهر ، بل ان للستفاد من صحيحة حماد الواددة في بيان كيفية الصلاة و مالها من الاجزاء