ضعيفة ساقطة .
التي منها ما قيل من ان النية الاولى بعد زوالها لا يجدي الرجوع إليها لفوات المقارنة لاول العمل ، و لا بد من صدور العمل عن نية سابقة عليه .
إذ فيه : ان النية اللازم سبقها على العمل هي نية المجموع و المفروض سبقها عند النية الاولى .
و أما نية الجميع اي نية كل جزء جزء قاصدا به الامر الضمني المتعلق به فهو مقارن لكل جزء لا سابق عليه ، و هو حاصل بعد الرجوع و العود كما لا يخفى .
و هكذا غيره من ساير الوجوه التي لا يخفى ضعفها على من لاحظها .
فالعمدة إذا هو الوجه الذي عرفته .
و الجواب : انا نختار الشق الثاني ، و ان مجرد نية القطع أو القاطع لا يوجب الخروج عن الصلاة .
قولكم ان اللازم منه الاخلال باستدامة النية في الاكوان المتخللة ، فيه انه لا دليل على اعتبار الاستدامة فيما عدا الاجزاء من الافعال و الاذكار .
و اما الاستشهاد لذلك بأدلة القواطع ، و بحديث التحليل و التحريم المستكشف بهما رعاية الهيئة الاتصالية ، فيدفعه ان غاية ما يثبت بها ان المصلي بعد شروعه في الصلاة ما لم يأت بالمنافي ، و لم يسلم فهو في الصلاة و ليس خارجا عنها ، إي ان الاجزاء السابقة صالحة لان تنضم إليها الاجزاء اللاحقة .
و أين هذا من كون الاكوان المتخللة من الصلاة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في الاجزاء ، و كم فرق بين الكون في الصلاة و بين أن يكون الشيء من الصلاة .
و المستفاد من تلك الادلة إنما هو الاول دون الثاني كما هو ظاهر ، بل ان للستفاد من صحيحة حماد الواددة في بيان كيفية الصلاة و مالها من الاجزاء